الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفتوى استنادا إلى القواعد الفقهية ليست مطردة في جميع الأحوال

السؤال

السؤال هو أني قرأت فتاواكم بعدم إمامة صاحب المرض (سلس البول أو الريح) فكيف نوفق هذه الفتوى مع القاعدة (من صحت صلاته صحت إمامته ) .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم إمامة صاحب سلس البول ونحوه؛ فمنهم من أجاز إمامته ومنهم من منع، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 7507، والمفتى به عندنا هو أن القول بأن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره هو الأقوى في الدليل، وأن الأولى أن لا يؤم غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف كما في الفتوى رقم: 114041.

والقاعدة التي ذكرها السائل استدل بها المجيزون لإمامة صاحب السلس، ولكن يمكن أن يجاب عنها بأمور: أولها: أن هذه القاعدة ليست دليلا يرد به القول الآخر فهي قاعدة فقهية، وقد نص بعض العلماء إلى أنه لا يفتى بما تقتضيه القاعدة الفقهية في كل الأحوال، ينقل الإمام الحموي في كتابه غمز عيون البصائر كلاماً لابن نجيم صرح فيه بعدم جواز الإفتاء من هذه القواعد فقال: ثم صرح المصنف في الفوائد الزينية بأنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية، بل أغلبية... وجاء في شرح مجلة الأحكام: فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون لمجرد الاستناد إلى واحدة من القواعد. اهـ

ثم هي ليست قاعدة كلية، فالمرأة تصح صلاتها، ولكن لا تصح إمامتها للرجل، فالقاعدة الفقهية أغلبية وليست كلية.

وثالثها أن صلاة صاحب العذر السلس أو غيره إنما صحت للضرورة، ولا يلزم من صحة صلاته ضرورة إن تصح إمامته لغير ضرورة.

والقول الذي نميل إليه في موقعنا -كما ذكرنا- هو صحة إمامة صاحب العذر، وإن وجدت فتاوى تقول بعدم صحة إمامته فهي من تعدد آراء المشايخ المفتين عندنا واختلاف ترجيح كل منهم، ومع ذلك فنرجو من السائل أن يذكر لنا رقم الفتوى حتى نراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني