الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الردة قبل الدخول يفسخ بها عقد النكاح

السؤال

هل الاختلاء مع المكتوب عليها الكتاب بإغلاق الباب بالمفتاح، وتقبيلها لكن ليست عارية يلزم العدة يعني تعتبر مدخولا بها، يعني في هذه الحال لا يلزم تجديد عقد النكاح في حال الإتيان بشيء ينقض الإسلام أو الخروج من الملة. فقط يلزم التوبة، أم يجب أن يكون دخولا حقيقيا وهو الوطء الحقيقي، مع العلم أن الخلوة التي حصلت من غير نية الوطء. المهم يا شيخ أنا مريض بالوسواس القهري وحصل مني كفر بسبب ذلك هذا في اعتقادي قبل الدخول أو بعده ولا أستطيع تجديد العقد، وأنا طلبت فتوى من الشيخ الموجود في منطفتنا وقال من كفر فعليه أن يغتسل وينطق الشهادة ويقول لزوجته أرجعتك الى عصمتي فقط دون تجديد للعقد وقال لي قبل أو بعد الدخول نفس الشيء. فما رأيك ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد خلوت بزوجتك خلوة صحيحة بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة، فحكمها حكم الدخول وتثبت بها العدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43473.

وعلى هذا فإذا حصلت ردة - والعياذ بالله - من أحد الزوجين بعد هذه الخلوة فإنه يحال بين الزوجين إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد إلى الإسلام في العدة فالنكاح باق ولا يحتاج إلى تجديد على الراجح من كلام أهل العلم. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 23647.

أما حصول الردة والعياذ بالله قبل الدخول وقبل الخلوة التي تقوم مقامه فهذا يفسخ بسببه العقد وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 127031

واعلم أن الكفر لا يحصل بمجرد الوسوسة ما دام صاحبها كارهاً لها، فالواجب عليك الإعراض عن تلك الوساوس جملة وتفصيلاً وعدم الالتفات إليها، سواء في أمور الإيمان والكفر أو في صحة الزواج، وأعظم ما يعينك على ذلك الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع وسائل التخلص من الوسوسة في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39653 ، 103404، 97944، 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني