الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صاحب الفطرة السوية يتنزه عن مثل هذا

السؤال

أنا شاب متزوج وأحب أنا أمارس مع زوجتي ما يسمى: بالجنس الفموي ـ المداعبة بالفم للفرج ـ ولا تنفر نفسي من ذلك وهي لا تمانع، وقد قرأت بأن هذا من المباح المسكوت عنه المشمول بقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. الآية. ولكنه مما تنفر منه الطباع السليمة. وسؤالي: هل أمنع نفسي من هذه الشهوة وأترفع بنفسي وأنزهها عن هذا الأمر؟ أم أدع نفسي وشأنها فيما أباح الله؟ وهل أنا ذو طبع دنيء، لعدم نفوري من هذا الأمر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان أحكام استمتاع الرجل بزوجته، واستمتاع الزوجة بزوجها في الجواب رقم: 2146.
وتبين منه أن الأصل في الاستمتاع الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه ـ كالجماع في حال الحيض والنفاس، وإتيان المرأة في الدبر.
أما ما ذكر في السؤال ونحوه: فإنه يدخل في قاعدة الإباحة العامة، لعدم ورود نص بشأنه، إلا ما ورد من نصوص عامة تحث على مكارم الأخلاق والتمسك بمعاليها، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

ولكن ليعلم أن مباشرة الفرج بهذه الطريقة حال وجود النجاسة في الفرج ـ من مذي ونحوه ـ لا يحل، لأن مباشرة النجاسة بمثل هذه الطريقة قد يؤدي إلى ابتلاعها مع الريق، وهذا لا يجوز.

والأولى والأجدر بالسائل الترفع عن هذه الأمور مطلقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني