الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إنزال الجنين في الأسبوع السابع لأسباب قهرية

السؤال

أريد أن أسال عن حكم إنزال الجنين في الأسبوع السابع أو الثامن لأسباب قهرية لأني طلبت من زوجتي إجهاض الجنين وقد أجهضته.
زوجتي من دولة وأنا من دولة أخرى، تزوجتها وتوجهت لدولتي لأكمل إجراءات دخولها، وما كنت أتوقع أنها ستأخذ أكثر من 6 شهور، وفي هذه الفترة قدر الله وما شاء فعل حيث إن زوجتي حملت، فعندما سألت عن الإجراء تنبهت أنه إذا علموا أني تزوجت من دون إكمال إجراءات الزواج، سوف يتم منع زوجتي من الدخول للبلد وتتم محاسبتي، وإن أنجبت سوف يتم التفريق بحيث إنه ستبقى في بلدها وأنا في بلدي، قد فكرت في جميع الحلول فلم أجد حلا أفضل من إجهاض الجنين لكي لا أفترق عنها، ولكي لا أسبب مشاكل في بلدي. فهل جائز ما فعلته للمحافظة على زواجي وعملي واستقراري أم لا؟ وماذا علي من استغفار وكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجهاض محرم في الأسبوع السابع والثامن، إن لم يثبت أن بقاءه فيه ضرر محقق على حياة الأم.

وأما ما ذكر في السؤال فإنه ليس سببا شرعيا مسوغا للإجهاض.

فإذا تأخرت إجراءاتك أو كنت خالفت قانون بلدك في إجراءات الزواج فأي ذنب في هذا على الجنين حتى ينزل.

وقد أخطأت الزوجة في طاعتها لك، ويجب عليكما التوبة الصادقة مما حصل، ويجب على عاقلة المرأة التي أجهضت جنينها دفع دية الجنين، وقيل إنها تجب على الجانية في مالها.

ودية الجنين هي عشر دية أمه، وعليها أيضا كفارة القتل عند كثير من أهل العلم.

ولا كفارة ولا دية على الزوج الآمر إن لم يكن أكره الزوجة إكراها معتبرا؛ للقاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب ضيق الحكم على المباشر.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 9332، 130939، 131482.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني