الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مخالعة الزوج امرأته مقابل المهر وتكاليف الزواج

السؤال

أنا شاب متزوج ـ ولدي طفل عمره أربع سنوات ـ وزوجتي ترغب في الطلاق والخلع، وذلك نتيجة خلافات صارت بيننا وتقصير مني في الواجبات الحياتية مع عائلتي في فترة ماضية، علما بأنني ـ والحمدلله ـ قد التزمت ـ بمعنى الكلمة ـ بالواجبات الدينية والدنيوية وأصبحت أموري ممتازة من كل النواحي، إلا أنها ترفض تماماً عودة المياه إلى مجاريها رغم كل المحاولات ـ سواء مني أو من الأقارب ـ في الإصلاح، وهنا أريد أن أسألكم ـ مأجورين ـ هل يحق لي في حالة الطلاق أن أسترجع جميع تكاليف الزواج بما فيها المهر وغيره؟ وماهي فرصة حصولي على حضانة الطفل؟.
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال على ما ذكرت من التزامك بالحقوق والواجبات الزوجية وأصرت زوجتك على الخلع أو الطلاق ورفض المصالحة معك دون مبرر شرعي، فهي آثمة، فقد ثبت الوعيد الشديد في طلب الخلع أو الطلاق من غير عذر شرعي، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.

وقوله ـ أيضا: المختلعات هن المنافقات.

رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قوله: المختلعات ـ بكسر اللام أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير بأس ـ هن المنافقات ـ أي العاصيات باطنا والمطيعات ظاهرا، قال الطيبي: مبالغة في الزجر. انتهى.

ويحق لك رفض مخالعتها أو طلاقها، وإن شئت طلقتها بدون مال، وإن شئت ـ أيضا ـ خالعتها بما صرفته في تكاليف الزواج أو بأكثر منه على ما ذهب إليه الجمهور، وراجع تفاصيل مذاهب أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 73322.

وبخصوص حضانة الطفل: فهي أحق بها ما لم تتصف بأحد مسقطات الحضانة ـ كعجزها عنها مثلا، أو اتصافها بمرض معدٍ يتأثر منه الطفل المحضون، أو تزوجها بعد طلاقها منك ـ إلى آخر ما سبق في الفتويين رقم: 9779، ورقم: 134823.

فإن سقطت حضانتها انتقلت إلى من يليها حسب الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256.

وبإمكانك أن تخالعها على حضانة الطفل إضافة إلى ما تتفقان عليه من المال إن كان في وسعك القيام بحقوق الحضانة بأن تكون لك زوجة تصلح لذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني