الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع التطهر بالماء الطهور الذي وقع فيه ماء مستعمل

السؤال

مثلا يوجد ماء نظيف مكشوف داخل برميل أو جالون أو غير ذلك فعند الاغتسال يذهب أو يقع شيء من ماء مستعمل داخل ماء نظيف. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالماء المستعمل في طهارة واجبة كالوضوء أو الغسل طاهر غير نجس في قول الجماهير ولذلك فإنه لا ينجس ما وقع فيه من ماء أو غيره، ولكنه غير مطهر فلا يصح التطهر به بعد استعماله عند الجمهور، ولتراجع الفتوى رقم: 140654، ولكن إن وقع في الماء شيء يسير من الماء المستعمل لم يضر وجاز التطهر به أيضا لأن هذا مما يشق الاحتراز منه.

قال ابن قدامة: وإن كان الواقع في الماء ماء مستعملا عفي عن يسيره. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فينضح من وضوئه في إنائه؟ قال لا بأس به. قال إبراهيم النخعي: لا بد من ذلك ونحوه عن الحسن، وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه لأنهم كانوا يتوضأون من الأقداح والأتوار ويغتسلون من الجفان، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين، واغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء. وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإن كان الأقل لم يمنع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني