الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا دفع الزوج التأمين الخاص بامرأته فهل له أن يعتبره من مهرها

السؤال

أعيش في إسبانيا ومتزوج من كتابية على الطريقة الإسلامية، حيث زوجنا شيخ في سوريا، لأنني سوري، وفي عقد الزواج وضعنا المهر الذي اتفقنا عليه المقدم والمؤخر، علما بأن كل موجودات المنزل اشتريتها من حسابي، وزوجتي تدفع نوعا من أنواع التأمين لا أعرف تفاصيله بشكل دقيق، ومنذ حوالي خمس سنوات حولت دفع المبلغ على حسابي في البنك وبعد أن حولت دفع المبلغ إلى حسابي أخبرتني بذلك، وسؤالي هو في حال حصل طلاق بيننا، فهل من الواجب علي أن أدفع لها المهر كاملا؟ أم أخصم منه المبلغ المدفوع على مدى خمس سنوات وأعطيها الباقي؟.
الرجاء عدم التأخر في الجواب، لأن أمورنا ليست على ما يرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن مبلغ التأمين هذا أصبح يخصم من حسابك، ولكن لم تبين ما إذا كنت وافقت على خصمه على سبيل التبرع لها به، أو على سبيل القرض، أم على أنه خصم من صداقها، فإن تبرعت لها به فلا يجوز لك حسابه من الصداق، أو استرداده منها، وإن كان على سبيل القرض كان لك الحق في المطالبة به، وإن كان بنية خصمه من الصداق فلك الحق في خصمه، وإن وقع بينكما نزاع ففي الأمر تفصيل بيناه في الفتوى رقم 78294.

والمرجع حينئذ للمحكمة الشرعية فلا تكفي الفتوى في مسائل النزاع، والقاضي أجدر بأن يستفصل الطرفين ويطالب البينات ويطالب باليمين إن استدعى الأمر ذلك.

وننبه إلى أن الزواج من الكتابية وإن كان جائزا شرعا إلا أنه لا ينبغي للمسلم المصير إليه، لما قد يترتب عليه من مفاسد في الغالب ولا سيما في هذا العصر، وقد بينا طرفا من هذه المخاطر في الفتوى رقم: 5315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني