الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للزوجة مطالبة الزوج بمؤخر صداقها

السؤال

هل من حق الزوجة المطالبة بمؤخر الصداق في حالة ترك زوجها لها دون تطليق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصداق كله حق للزوجة يستوي في ذلك المعجل منه والمؤخر وبالتالي، فإن المؤخر يجب دفعه للزوجة وتحق لها المطالبة به في كل وقت مع القدرة عليه، لأن مطل الغني ظلم، كما جاء في الحديث الصحيح، وإن جري العرف بدفعه عند الطلاق مثلا فلا يستحق إلا بعده، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قال الحموي في غمز عيون البصائر، وبناء على ذلك فلا يحق للزوجة المطالبة به ولو هجرها زوجها، بل يستحق عند الطلاق وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 141146.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني