الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل بعد الخلع يحق المطالبة بمال وعدها بدفعه حال زواجهما

السؤال

سؤالي هو كالتالي: زوجة طلبت من زوجها شراء حاجة لها فقال لها ادفعي من مالك الذي كان مصدره مهرها على وعدٍ منه بأن يسدد المبلغ لها لاحقاً وهو أمانة في عنقه، تمر الأيام ولم يسدد المبلغ ويختلف الزوجان فيما بعد ويقومان بعمل خلع عند المحامي على أن تتنازل عن نصف مؤخرها وعندها يقول لها المحامي إنه ليس لها في ذمته شيء الآن فتجيب بالقبول في تلك اللحظة وقد نسيت أن تذكر المبلغ من شدة صعوبة الموقف بعد عذاب طويل، فهل يعتبر المبلغ الذي وعدها بسداده قابلاً للمساومة هنا؟ أم يبقى أمانة في عنقه؟ علماً بأن الزوجة تريد أن تطالب بهذا الدين قائلةً إن الزوج استغل الموقف مستغلاً حاجتها في الطلاق منه.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الشيء الذي اشترته الزوجة خارجاً عن حدود النفقة الواجبة للزوجة على زوجها فهو وعد من الزوج، والوعد يستحب الوفاء به ولا يجب عند الجمهور، لكن ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء بالوعد الذي دخل بسببه الموعود في التزام، وقد رجحنا هذا القول في الفتويين رقم: 12729، ورقم: 136437.

والظاهر أن الحال المذكورة تدخل في هذه المسألة، قال في فتح العلي: قال سحنون: الذي يلزم من الوعد اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو اشتر سلعة.

وأما إن كان الشيء الذي اشترته الزوجة داخلاً في حدود النفقة الواجبة، فهو دين على الزوج لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة له طواعية، وفي هذه الحال يكون للزوجة مطالبة الزوج بهذا المبلغ ولا يسقط بإسقاطها نصف المؤخر، ولمعرفة حدود النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تراجع الفتوى رقم: 105673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني