الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إجهاض الجنين المشوه.. بين الإباحة والحرمة

السؤال

متزوج منذ ثلاث سنوات ونصف والحمد لله، حدث حمل بعد الزواج بسنة، وظل الحمل لمدة شهرين ثم سقط والحمد لله، ثم بعدها بثلاثة شهور حدث حمل ثان وظل لمدة ثلاثة شهور ونصف ثم سقط والحمد لله، وبعدها بفترة قصيرة حدث حمل ثالث وظل والحمد لله إلى الولادة، ثم مات بعد الولادة مباشرة، ثم الآن الزوجة حامل والحمد لله، ولكن حامل في ثلاثة أطفال، وعمر الحمل اليوم سبعة أسابيع.
ولكن أشار الدكتور بسحب طفل أو اثنين وإبقاء الآخر، وذلك لضمان واحد سليم أفضل من اثنين معاقين أو يكون بهم أي إصابات أخرى.
فما حكم الدين في ذلك أفادكم الله، والدكتور ماهر ومسلم ونحسبه على خير.
فأنا الآن لا أدري ماذا أفعل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المسلم البعد عن الإجهاض إلا إذا تحقق من موت الجنين في بطن أمه، أو كان بقاء الجنين يشكل خطرا على حياة الأم، وثبت ذلك بتقرير طبي موثوق به من طبيب ثقة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تؤكد عن طريق الثقات من الأطباء من وجود احتمال هلاك الأجنة أو تشوهها، وكان ذلك قبل نفخ الروح فيها، كما هو الحال هنا أنه لا مانع من الإجهاض. ومن أهل العلم من حرمه حتى في هذه الحالة، والأخذ بالقول بالتحريم أحوط، ومنهم من كرهه، والراجح عندنا هو ما ذهب إليه الفريق الأول من الجواز للحاجة والمصلحة، ولتراجع الفتوى رقم: 65114، ورقم: 143889، ورقم: 73088.

وقال الدكتور خالد بن علي المشيقح في كتابه المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة: الإجهاض هل يصار إليه أو لا يصار إليه إذا لم يتمكن الأطباء من علاج هذه التشوهات؟ هذه التشوهات يقسمها الفقهاء في الوقت الحاضر إلى نوعين: النوع الأول: التشوهات التي تصل قبل نفخ الروح.

فهذا أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين في هذه المرحلة لقاعدة: ارتكاب أخف الضررين، فالإجهاض ضرر وخروجه معيبا عيبا خلقيا ضرر عليه وعلى والديه.

النوع الثاني: اكتشاف العيوب والتشوهات الخلقية بعد نفخ الروح.

فهذا لا يجوز إجهاضه لما تقدم من الأدلة على حرمة قتل النفس، لأنه بعد نفخ الروح أصبح نفسا معصومة لا يجوز الإقدام على قتلها وانتهاك حرمتها.

تنبيه: ذكر بعض الأطباء أن ما يتعلق بالعيوب التي تصيب الأجنة أنها أمور ظنية يعني ليست أمورا محققة، وعليه، فإنه لا يجوز للوالدين وكذلك الطبيب التسرع في الإجهاض؛ لأن هذه أمور ظنية، فالأطباء تارة يذكرون شيئا ثم ينقضونه، هذا الأمر الأول. اهـ.

هذا، ونذكركم بفضل الصبر على المصائب وعلاج الأمراض بالعلاجات الربانية، وقد بسطنا الكلام حول هذين الأمرين في الفتاوى التالية: 93185، 73790، 31887.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني