الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من ابتلي بكثرة خروج الدم وتلوث ثيابه الداخلية

السؤال

السؤال: في حال أصيب شخص بمرض من أعراضه أنه يؤدي إلى خروج قيح ودماء من الشرج واتساخ الثياب الداخلية بشكل دائم، علما بأن الشخص يعاني الإجهاد لتغيير ثيابه عند كل صلاة، فهل تجوز له الصلاة بما على ثيابه من الأذى أم لا؟ أرجو منكم النصح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وقد بينا من قبل حكم ما يخرج من فتحة الشرج من دم وقيح ومتى يكون ناقضا للوضوء ومتى لا يكون وكيف تكون صلاة صاحبه، ويمكنك أن تراجع في جميع هذا الفتوى رقم: 147027، وما أحالت عليه.

فيجب عليك في الأصل التطهر مما يصيب ثيابك من نجاسة الخارج ولا يعفى عن تلك النجاسة في الأصل، بل لا بد من تطهيرها ولا نظن أن الأخذ بما ذكر في الفتوى المذكورة يشق أكثر من المعتاد ولو افترض أن الشخص يعاني مما ذكر مشقة أكثر مما يستطيع تحمله, وأن الدم والقيح يخرجان بشكل مستمر فنرجو أن لا حرج عليك في الأخذ بقول المالكية في هذا حيث يقولون بالعفو عن هذه النجاسة لأجل المشقة، قال في منح الجليل: وعفي بضم فكسر أي سومح وتجوز عما أي كل نجاسة يعسر أي يصعب ويشق الاحتراز عنه، وهذه قاعدة كلية ومثل لها للإيضاح، فقال كحدث أي خارج معتاد من مخرج معتاد كبول ومذي وودي ومني وغائط رقيق، ونعت حدث بمستنكح بكسر الكاف أي خارج بغير اختيار الشخص ملازم له كل يوم مرة فأكثر أصاب البدن، أو الثوب. اهـ.

ولا شك أن الأخذ بالقول الآخر الذي يوجب غسل النجاسة مع السلس هو الأحوط،, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 129342، 116938, 71388، 3028.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني