الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حملت أثقالا وهي تجهل أنها حامل فأجهضت فما حكمها

السؤال

أنا متزوجة ولدي بنت كانت ولادتي بالبنت مبكرة بسبب ارتفاع ضغط الدم وكانت بقيصرية أتعبتني جدا وكنت مصدومة ومحزونة جدا على موت والدي ـ رحمه الله ـ استمر حزني حتى فقدت وعيي وكنت كالمجنونة، وبعد ولادتي ب8 أشهر تقريبا حملت، ولكنني لم أكن أعلم ولم أبال أن أكشف هل أنا حامل أم لا بسبب مرضي النفسي حتى بلغ حملي شهران وكنت لا أهتم فحملت أشياء ثقيلة فحدث إجهاض، وإلى هذه اللحظه أجهضت 3 مرات بعد إجهاضي الأول، والسؤال: هل علي شيء؟ علما بأنني لم أكن أعلم بحملي وكنت مريضة مرضا نفسيا شديدا حتى إنني لا أتذكر كيف كنت أؤدي صلاتي وصيامي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجهاض إن حصل بغير قصد فلا إثم فيه، وأما إن كان عمدا فهو حرام إلا في حال الاضطرار، وتجب فيه مع التوبة: الدية إن حصل بعد أربعين يوماً من الحمل واختلف في وجوب الكفارة، والأحوط فعلها، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في عدة فتاوى، فراجعي منها الفتوى رقم: 124539وما أحيل عليه فيها.

ومن الواضح من سؤال الأخت السائلة أنها هي المتسببة في الإجهاض بحمل الأثقال، فإن ذلك في العادة يسقط الجنين، وعدم علمها بالحمل وكذلك حالها النفسية المرضية إنما تتعلق برفع الإثم، وأما الدية فلا تسقط بذلك، وكذلك الكفارة إن قلنا بوجوبها، علما بأن الدية عند الحنفية والشافعية تكون على عاقلة المتسبب وعند المالكية تكون عليه هو، وفصل الحنابلة فأوجبوها في العمد عليه، وفي الخطإ على عاقلته، وهي غرة: عبد، أو وليدة، وقدر أهل العلم قيمتها بنصف عشر الدية الكاملة سواء كان الجنين ذكرا، أو أنثى، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 123915وما أحيل عليه فيها.

وتتكرر هذه الأحكام مع كل حمل على حدة.

هذا ومما يجدر التنبه له أن الوارث لهذه الدية هو الأب ولا حظ فيها للأم، لأنها هي المتسببة في القتل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني