الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول استعمال عبارة الخيانة الزوجية

السؤال

أنا أم محمد تربيت يتيمة الأم في بيت جدتي منذ أن كنت صغيرة وكذلك ابن عمي عاش يتيم الأم وعاش أيضا في بيت جدتي منذ أن كنا صغارا، والآن ابن عمي تزوج وما زال يتواصل معي عن طريق الهاتف والأنترنت وحتى زوجته تعرف بالأمر وأنه يتواصل معي بحجة أننا تربينا مع بعض وأنه يعتبر كالأخ لي، لكنه غير محرم ولا يجوز شرعا أن أكلمه، وسؤالي هو: هل تقع هنا الخيانة بحكم أنه يتحدث إلي بشكل مستمر وحتى أنني قلت له ألا تعرف معنى الخيانة وكذلك زوجته تقول لي أي خيانة هذه التي تتكلمين عنها أنت بالنسبة له مثل أخته آمل التوضيح في مسألتي وآمل توضيح معنى الخيانة وحتى إن لم يكن فيها كلام فاحش، وأنا أعرف معنى الخيانة، لكن هو وزوجته فاحتمال كبير أنهم يجهلون معنى الخيانة، وأيضا أين الغيرة من زوجته عليه؟ ولكم مني خالص الشكر والتقدير وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ابن عمك يعتبر أجنبيا عنك شرعا، وكونه قد تربى معك في بيت واحد لا يغير من هذا الحكم الشرعي، ولا يجوز للمرأة أن تحادث رجلا أجنبيا عنها إلا لحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخضوع في القول ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 61560.

ورضا زوجته، أو علمها من عدمه لا تأثير له على هذا الحكم، وأما كون زوجته لا تغار عليه بسبب حديثك معه فلا يعني أنها لا تغار على زوجها، وإنما الظاهر أن ذلك اعتبارا منها لكونكما تربيتما في بيت واحد، بدليل أنها قالت لك: أنت بالنسبة له مثل أخته.

وأما بالنسبة للخيانة: فإن هذا اللفظ في اللغة مشتق من الخون ومعناه: أن يؤتمن الانسان فلا ينصح، خانه خونا وخيانة وخانة ومخانة. اهـ. كذا في القاموس المحيط للفيروز أبادي.

وقد ورد في القرآن في حق الزوجين بمعنى الخيانة في الإيمان أي الوقوع في الكفر، قال تعالى عن امرأة نوح وامرأة لوط: كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا {التحريم:10}.

قال ابن كثير في تفسيره: فخانتاهما أي في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة. اهـ.

وأما استعمال الخيانة الزوجية بالمعنى الموجود عند بعض الناس اليوم فهو معنى يراد به حق وباطل ولذا فنرى الإعراض عن ذكره أصلا، ويكفي أن نقول إن هذا الفعل المعين محرم ولا يرضاه الله تعالى، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 15726.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني