الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعل بالجنين إذا مات قبل نزوله من بطن أمه

السؤال

في حال توفي الجنين في بطن أمه بعد اكتماله 9 تسعة شهور، توفي قبل أن ينزل من بطن أمه، ماذ يجب علي فعله؟ هل يسمى الجنين؟ هل يغسل الجنين؟ هل يصلى عليه؟ هل يقام له عزاء؟الرجاء الإفادة بشكل عاجل وفي أسرع وقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجنين المشار إليه يغسل ويكفن ويصلى عليه في قول كثير من الفقهاء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححاه وصححه الألباني أيضا.

والمقصود بالسِّقْطُ الْوَلَدُ تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ مَيِّتًا. قال صاحب الروض: والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل ... اهـ

والقول بمشروعية الصلاة عليه هو مذهب أحمد. قال ابن قدامة في المغني: وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنٍ لِابْنَتِهِ وُلِدَ مَيِّتًا . اهـ

وتشرع التعزية بموته لأنها مصيبة داخلة في حديث { مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ } رواه الترمذي وابن ماجة بسند فيه ضعف. قال في تحفة الأحوذي: قوْلُهُ مَنْ عَزَّى مُصَابًا أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ مَوْتٍ ... اهـ.

وكذا تستحب تسميته في مذهب أحمد والشافعي، وانظر أقوال الفقهاء في حكم الصلاة على السقط وتسميته في الفتوى رقم: 111962 والفتوى رقم: 153823. وكذا نحيلك للفتوى رقم: 150351عن حكم فتح بيت للعزاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني