الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الوقف على الأولاد

السؤال

لدى جدي رحمه الله ـ أبي أمي ـ بيت وقف مؤجر بمليون، فكيف يتم توزيع الإرث، حيث لديه ستة أولاد وثلاث بنات؟ وهل هو مثل الإرث العادي؟ أم هناك اختلاف رغم وصية مكتوب فيها حظ الذكر ضعف الأنثى؟ وهل نمشي على الوصية أم على شرع الله؟ لأن الشرع يقول الوقف يوزع بالتساوي على الورثة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فمما لا خلاف فيه بين الفقهاء أن من وقف على أولاده وأطلق، استوى في ذلك الذكر والأنثى، قال ابن قدامة في المغني: إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تشريك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، ولا أعلم في هذا خلافا. اهـ.
ونقل باحثو الموسوعة الفقهية الاتفاق على هذا.
وأما إذا لم يطلق الواقف، بل نص على قسمة بعينها بين أولاده فشرطه معتبر، ولا سيما إذا شرط إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، فقد استحب ذلك بعض أهل العلم، قال ابن قدامة: المستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين، أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس به. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 121594.
وبهذا يعلم الأخ السائل أن شرط الواقف قسمة وقفه على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ـ شرط معتبر يجب أن يراعى في قسمة الوقف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني