الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأدب حسنه حسن وقبيحه قبيح

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ((محمد)) وعلى آله وسلم
أما بعد:-
فسؤالي عن:
توفي ((خالي)) قبل سنتين ولم يكن من أهل الايمان والطاعة . وهو من كبار الأدباء في هذا العصر , وله العديد من ((الروايات والمسرحيات و مقالات في الصحف اليومية )) بإلحاح من أصدقاء ومتتبعي ((المرحوم)) ,عمل أهل المرحوم ((موقعا)) رسميا له على الشبكة العنكبوتية (( الانترنت)) حيث بدأوا بنشر مؤلفاته في هذا الموقع ,ظنا منهم أن هذا العمل يدخل ضمن الحديث الشريف (( علم ينتفع منه )) .
فهو في الاصح ليس أي علم إنه مجرد كلام ورؤى وتخيلات في ذهن الكاتب (( لايقدم ولا يؤخر)) في الحياة الدنيوية أو الاخروية.
إلا أن هناك أناسا ممن يقدمون بحوثا في الأدب للحصول على شهادة ((الماجستير أو الدكتوراة)) يرتادون هذا الموقع لأجل الاستفادة منها في بحوثهم .
أرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر هل هذا الموقع مفيد ويستمر أم إن هذا الموقع يجب أن يتوقف؟
ولكم الشكر والعرفان ,وفقكم في الدارين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأدب يصدق عليه ما قال الشافعي في الشعر حيث قال : الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح .

فما كان من الأدب في خدمة الإسلام والمسلمين، أو الحث على مكارم الأخلاق والحض على الكرم والشجاعة وغير ذلك مما يفيد فإنه تجوز كتابته وتدوينه وقراءته ونشره بل قد تكون مستحبة، ويرجى دخوله إن شاء الله في عموم علم ينتفع به.

فقد قال الصنعاني في سبل السلام: لا يطلب من العلم إلا النافع، والنافع ما يتعلق بأمر الدين والدنيا فيما يعود فيها على نفع الدين، وإلا فما عدا هذا العلم، فإنه ممن قال الله فيه: وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ {البقرة: 102}. أي في أمر الدين، فإنه نفى النفع عن علم السحر لعدم نفعه في الآخرة، بل لأنه ضار فيها، وقد ينفعهم في الدنيا لكنه لم يعده نفعا. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 40763 والفتوى رقم : 54742 .

وأما ما كان منه مشتملاً على دعاية للفجور أو الإلحاد أو إغواء الناس فإنه محرم، وما لم يكن كذلك فهو من اللغو والفضول الذي ينبغي تركه وعدم نشره .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني