الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط شراء العملات والمتاجرة فيها

السؤال

يا فضيلة الشيخ ما حكم التعامل بالأوراق النقدية، كأن أبيع وأشتري العملات بغرض المتاجرة؟ أو بغرض قضاء حاجة في البلاد التي أنا مسافر إليها؟
وجزاك الله عنا خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا حرج في شراء العملات بغرض المتاجرة فيها أو غير ذلك من الحاجات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، في بيع الصرف .

ثم إنا ننبهك على أن عملة كل بلد في نفسها تعتبر جنسا واحدا لا يجوز المفاضلة فيه، فلا تأخذ مائة منها ولو كانت من فئة مرغوب فيها بمائة وعشر مثلاً ، فالعملات اليوم قائمة مقام النقدين: الذهب والفضة ، لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز…متفق عليه.
فإذا بيعت دنانير مثلا بدولارات أو جنيهات... أو غيرها، فيشترط التقابض في مجلس العقد، ولا تجوز النسيئة (التأخير) فيها. فعن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: " ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو رباً". متفق عليه واللفظ لمسلم. كما أن التفاضل (الزيادة) يمنع كذلك في الجنس الواحد، ويجوز بين جنسين مختلفين،(ريالات ودولارات ) مثلا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء،يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني