الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صون اللسان عن شهادة الزور من الفرائض العينية

السؤال

سؤالي عن شهادة الزور: قام أحد أقاربي بشراء سيارة وأعطاها لصديقه ليقوم بتأجيرها، فقام صديقه بأعطاء السيارة إلى معرض ليقوم بتأجيرها وقت ما يطلبها منه المعرض، فاتصل صاحب المعرض في يوم بصديق قريبي وطلب منه السيارة لوجود زبون لاستئجارها فذهب لصاحب المعرض وأعطى السيارة للزبون في حضور صاحب المعرض، فكان هذا الشخص نصابا وقام باستئجار السيارة ببطاقة مزورة وأخذ السيارة وهرب، فقام صديق قريبي بتحرير قضية له وذهبت معه للشهادة بأنه أعطى السيارة لصاحب المعرض، وأنا لم أذهب معه
لكن الواقعة حقيقية وشهدت بالحق، ولكنني حلفت على شيء لم أره، وكان نص شهادتي مع صديق قريبي أنني ذهبت معه ووقفت بعيدا فأعطى السيارة لصاحب المعرض ولم أر هذا المستأجر على الرغم من أنه رآه وتحدث معه، لكنها مسئولية صاحب المعرض وشهدت معه، لأن صاحب المعرض رفض التعويض عن السيارة نهائيا، فماذا أفعل بالله عليكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت شهدت بأنك ذهبت مع صديق قريبك وأنه تحدث إلى المستأجر وكل ذلك لم يحصل، فهذه الشهادة شهادة زور، وشهادة الزور من أعظم الذنوب، لما تؤدي إليه من تضييع الحقوق، وفي الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: ألا وقول الزور قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي بكرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما.

قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد المالكي: ومن الفرائض العينية صون اللسان عن شهادة الزور وهي أن يشهد بما لم يعلم وإن وافق الواقع.

وقد بينا حكمها وكيفية التوبة منها في الفتوى رقم: 21337.

وما أشرت إليه من أن الحامل لك على الشهادة هو عدم التعويض من قبل صاحب المعرض لا يسوغ شهادة الزور والأصل أن الوسيط ـ السمسار ـ لا يضمن وعلى كل، فبما أنك أدليت بشهادة في قضية مرفوعة فلم يكن لك أن تشهد إلا بما تعلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني