الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب على الشاهد أن يشهد بالحق مما رآه وسمعه

السؤال

أعمل مدرسة في مدرسة ابتدائية مختلطة، الناظر ظالم ويحكم بهواه، ونحن نصبر عليه، له أخطاء، كان يأتي بخضار ولحم، ويوزن ويباع لنا في العمل، وكان الزملاء يضطرون للشراء، ويعاملنا معاملة سيئة، ويحرجنا إذا أخطأنا، أو يفرض غرامة شاي وسكر على التأخير ولا يراعي بعض الظروف، ويحيلنا للتحقيقات، وقد يملك العفو ولكن ليجمل نفسه يراعي ظروفا أخرى، أو يريدنا أن نوضح له ونستسمحه بالتفاصيل بما يشعرنا بالتذلل له. المهم أنه أقلع عن بيع الخضار واللحم منذ 3سنوات، وتفاجأنا بأن هناك تحقيقا في شكوى مقدمة بإمضاء جميع العاملين أنه يلزمنا بالشراء ويسيء المعاملة، ويفرض غرامات وأشياء لا يفعلها مثلا يأخذ من رواتبنا، وقدم رشاوى ليظل في الإدارة.
منا من أنكر بحجة أنه لم يشتك، ومنا من أثبت بحجة أن كل ذلك حدث معه.
منا من فصل أشياء نعم وأشياء لا، ولكن لم يكن أي إلزام أو إساءة معاملة.
السؤال: ما حكم كل منا وهل في ذلك شهادة زور الأمر اختلط علينا وإذا أعيد التحقيق ماذا نفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أولا هو مناصحة هذا الرجل ليتوب إلى الله تعالى مما يفعله مما لا يحل، كأخذه أموال الناس بالباطل عن طريق فرض غرامات تأخير ونحو ذلك، وأما ما يفعله مما يوافق القانون الموضوع لتنظيم العمل فلا لوم عليه فيه، وليعلم أن الأولى له استعمال الرفق والإحسان إلى مرؤوسيه ما أمكن وألا يشق على الناس في حدود ما أذن له فيه. هذا أولا، وأما عن هذه الشكاية فالواجب على كل أحد أن يشهد بالحق مما رآه أو سمعه، فلا يجوز الافتراء على هذا الرجل وأن يدعى عليه بما لم يفعل، وما كان يفعله ثم أقلع عنه، فإنه يبين أنه أقلع عنه ولم يعد يفعله، وما كان متلبسا به من المخالفات مما يتحقق الشخص يقينا أنه متلبس به فإنه يشهد به دون زيادة أو تحريف فإن أمر الشهادة عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني