الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الرجوع عن الفتوى إذا ظهرت حجة أقوى

السؤال

هل تتراجعون عن فتواكم؟ فمثلا تقولون بحرمة عين المال الحرام وبعدها بسنة تذكرون الاختلاف مع ترجيح أنه حلال، كالاختلاف بين الفتوى رقم: 3951، التي تقول إن الأموال الناتجة عن حرام بالتجارة حرام والفتوى رقم: 50478، التي تقول إن استثماره فيه اختلاف مع ترجيح أن الربح حلال، وهل قول إن الشيء حلال فقط مثلا يدل على عدم الاختلاف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولا إلى أنه كمبدإ عام أننا نجتهد في تحري ما هو أرجح عندنا من أقوال أهل العلم ونفتي به، وإذا تبين لنا بعدها أن هنالك ما هو أقوى حجة فلا نتوانى في التراجع عن الفتوى الأولى والإفتاء بهذا، وقد كان هذا دأب سلفنا الصالح، جاء في رسالة عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قوله: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. اهـ.

وهذا أبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف: لا تكتب عني كل ما أقول، فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. اهـ.

وهذا الشافعي تجد له في كثير من المسائل قولين، قول في القديم وقول في الجديد، لما ظهر له من حجة أقوى وهكذا قد تجد للإمام مالك أو الإمام أحمد أكثر من رواية في المسألة الواحدة.

فمبدؤنا العام تحري الحق ـ كما أسلفنا ـ وبالنسبة للسؤالين المذكورين: فإن أصل المال محرم في كل من المسألتين، والكلام إنما كان في الربح الناتج عن استثمار مثل هذا المال، ففي الفتوى الأولى ذكرنا للسائل هذه العبارة: وفيه أيضاً أن الأرباح التي ستكسبها من ذلك، ناشئة عن مال محرم، والله سائلك عن مالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته ـ ففيها مجرد إشارة إلى التحذير من مثل هذا الربح من غير تصريح بحرمته، وأما الفتوى الثانية فقد ضمناها خلاف الفقهاء في المسألة، ورجحنا أن القول بالحل أقرب للصواب، فتدبر الفتويين.

وأما الجزئية الأخيرة من السؤال فلم يتضح لنا مراد السائل بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني