الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من أفطر بالزنا في عدة أيام من رمضان

السؤال

أفطر شخص عدة مرات بالزنا في رمضان لأكثر من يوم, فهل يجب عليه صيام 60 يومًا متتاليًا عن كل يوم أو يأخذ بالرأي الأيسر ويصوم 60 يومًا عن الشهر كله؟ أم يكفر بالإطعام؟
وما رأي المذاهب الأربعة في هذا؟
وهل إذا أخذ بالرأي الأيسر لا حرج عليه؟
وما هو العذر المقبول شرعًا الذي يجعله ينتقل للكفارة بالمال؟
وماذا تفعل الأنثى عند صيامها بالدورة ؟
وهل الحج يكفر كل هذه الذنوب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما مذاهب العلماء في من جامع في أيام من رمضان فهي مبينة في الفتوى رقم: 114053, وحاصل ما فيها أن القول بإجزاء كفارة واحدة هو مذهب الحنفية, ووجه عند الحنابلة, والقول بوجوب كفارة عن كل يوم هو قول الجمهور، والقول بتعدد الكفارة أظهر لقوة تعليله.

وأما الانتقال إلى الإطعام فلا يجوز إلا لمن عجز عن التكفير بالعتق ثم الصوم، وأما من كان قادرًا على العتق فلا يجزئه التكفير بالصوم, ومن كان قادرًا على الصوم فلا يجزئه التكفير بالإطعام في قول الجمهور, فإن الكفارة عندهم واجبة على الترتيب، وذهب المالكية إلى أن الكفارة تجب هنا على التخيير, فيجوز أن يكفر بأي الخصال شاء من العتق أو الصيام أو الإطعام, والراجح هو قول الجمهور لظاهر الحديث, وانظر الفتوى رقم: 165193.

والواجب على العامي أن يستفتي من يثق به من أهل العلم, فإن أفتاه من يثق به بالرخصة فلا حرج عليه في العمل بها.

وأما المرأة ففي لزوم الكفارة لها بالجماع في نهار رمضان خلاف انظره في الفتوى رقم: 125159.

ولا ينقطع صوم الكفارة بالحيض، فإذا حاضت فإنها تفطر ثم تصوم عدد ما أفطرته، وانظر الفتوى رقم: 68490 .

وأما الحج فإنه مع التوبة النصوح يكفر به الذنب - بإذن الله -، وأما بدون التوبة ففي تكفير الحج للكبائر خلاف انظره في الفتوى رقم: 23953.

وعلى فاعل هذا الذنب العظيم أن يندم ندمًا أكيدًا على ما فعل فإنه أسرف على نفسه إسرافًا عظيمًا، وليعلم أن باب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه أحد، فليقبل على ربه, وليتب إليه توبة صادقة, لعل الله تعالى يقبل توبته, ويقيل عثرته, فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني