الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خرجت من بيت زوجها بدون إذن وطلقها فهل لها نفقة

السؤال

أنا أعيش في إيطاليا, كنت متزوجًا بجزائرية, وكانت كلما جرى بيننا شجار تطلب الطلاق في كل مرة, وآخر مرة حدث بيننا شجار, وتركت البيت لمدة أسبوع, وبعد ذلك قررت الذهاب إلى الجزائر, وفي الطريق إلى المطار وبعد إصرارها على الذهاب طلقتها في السيارة, وهي خرجت من البيت دون إذني لمدة أسبوع, فهل تستحق النفقة أم تعتبر ناشزًا؟
شكرًا لكم على هذا البرنامج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك قد خرجت من بيتك بغير إذنك - لغير ضرورة - فهي ناشز، قال الخطيب الشربيني في الإقناع: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ, وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ, وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا. وانظر الفتوى رقم: 95195.

وعليه؛ فلا نفقة لها - إلا أن تكون حاملًا - سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا؛ لأن الرجعية زوجة يجب عليها لزوم بيت زوجها, فإذا تركت بيته لغير عذر فهي ناشز, تسقط نفقتها، وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - عن نفقة المطلقة الرجعية الناشز، فجاء في جوابه كما في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ: ...وعليه فالذي يظهر لنا استمرا سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق, ومع هذا فقد سقطت بنشوزها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني