الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نوى الصدقة لجهة معينة فصرفها لغيرها

السؤال

رجل كان يخشى أن يكون مصابا بمرض معين ثم قام بعمل فحوصات، وفي نفس الوقت عزم أن يتصدق بمبلغ من المال في وجه من وجوه الخير، وسأل الله أن تكون نتيجة الفحوصات سليمة، ثم عمل الفحوصات وجاءت النتائج سليمة والحمد لله، وبعد ذلك نوى أن يتصدق بالمال لجهة معينة، ولكنه لم يتمكن من إيصال المال الذي عزم على إخراجه إليها، ثم سمع بعد فترة بحالة إنسانية تحتاج إلى الصدقة ولا زال المال الذي نوى أن يخرجه بحوزته فتصدق به لهذه الحالة الإنسانية الأخيرة، فهل يجوز له ذلك؟ وبمعنى آخر: هل هذا يجزئه أم عليه أن يتصدق مرة أخرى للجهة التي حددها مسبقا، أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصدقة لا تلزم بمجرد النية، فيجوز لمن نوى أن يتصدق على شخص معين أو لجهة معينة أن يصرفها إلى غيره، كما يجوز له إمساكها ما لم تقبض، قال في المغني: وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه. انتهى.

وقال في كشاف القناع: ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك أي الصدقة به، ثم بدا له أن لا يتصدق به استحب أن يمضيه، ولا يجب، لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها. انتهى.

وبه يتبين أنه لا يجب على هذا الرجل شيء ولا يلزمه إخراج هذه الصدقة للجهة التي نواها بالصدقة أولا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني