الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كفارة القتل الخطأ للعاجز عن الصيام

السؤال

صار لي حادث في أحد الطرق المتعرجة بشدة، ولا أعلم كم كانت السرعة، فضرب معي أحد الإطارات الأمامية على منعطف حاد مع نزول، وكنت مجهدا لم أنم جيداً وذهني متشتت، فانقلبت السيارة ولم أستطع السيطرة عليها، وماتت أمي وأخي، مع العلم أنني تفقدت السيارة قبل المغادرة من البلد في إحدى الورش، ودوامي لا يسمح لي أن صوم في السنين القادمة، ونظام يومي من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً أكون في العمل، ومن الخامسة عصراً إلى ما بعد صلاة العشاء في المدرسة، لأنني طالب في مدرسة ليلية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحوادث السير من قبيل القتل الخطإ، وإذا تحقق تحمل السائق لها فيترتب على ذلك أمران:

الأول: الكفارة: وهي في الأصل عتق رقبة كاملة مؤمنة سالمة من العيوب، فمن لم يجدها فعليه صيام شهرين قمريين متتابعين، ومن عجز عن كلا هذين ففي حكمه حينئذ خلاف بين المذاهب ذكرناه في الفتوى رقم: 5914، وصوبنا فيها أن الأولى في العاجز عجزا مؤقتا أن ينتظر إلى حين القدرة على الصيام ولا يطعم، وهذا مناط سؤالك.

الثاني: الدية المخففة على العاقلة، وراجع لمعرفة قدر الدية والأصناف التي تؤدى منها وكيفية تنجيمها ـ تقسيطها ـ الفتويين التاليتين: 14696، 167553.

وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 22750، 103816، 134948.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني