الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط الدية والكفارة في حوادث السيارات

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما.. كنت أقود السيارة يوما في طريق سريع ورأيت فجأة زحمة سير ـ علما بأنني كنت أقود في المسار الأيمن ـ ورأيت المسار الأيسر فارغا وأنا لا أدري ماذا فيه؟ فتوجهت إلى ذلك المسار، وقبل أن أرى لماذا هو فارغ فجأة رأيت رجلا أمامي يحاول عبور الشارع ـ علما بأن الطريق ليش لعبور المشاة، والسيارات تسرع فيه ـ وكان الرجل واقفا على الجهة اليمنى من المسار نفسه فظننت أنه يمكنني تجاوزه، وعندما حاولت التجاوز حدث ما لم يكن متوقعا ـ صدمت الرجل بمرآة السيارة اليمنى ـ ومع الخوف والارتباك أكملت الطريق ولم أتوقف ـ ويا ليتني توقفت ـ ويغلب على ظني والله أعلم أن الصدمة لا تؤدي إلى الموت، ولا أدري أين الرجل الآن؟ ومن هو؟ وهل مات من الصدمة أم لا؟.. أفتوني في أمري جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان ملتزما بقواعد المرور أثناء سيره، منتبها للطريق وما عليها، وكانت سيارته بحالة جيدة بحيث يمكن السيطرة عليها متى ما أراد ذلك في الوقت المناسب، إذا كان الحال على ما وصفنا فأخطأ إنسان بعبوره من طريق ليس للمشاة عبوره، ولم يفرط السائق في تفادي صدمه، فحصل الحادث من جهة تفريط العابر فقط فأصيب أو مات، فلا تلزم السائق الدية ولا الكفارة، للقاعدة الفقهية: أن ما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان فيه ـ وأما إن اختل شيء مما ذكر في حق السائق فعليه الدية والكفارة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 23912، 19279، 128464، 118238.

فإن كان السائل لا ضمان عليه لعدم تفريطه، وتغرير الرجل المصاب بنفسه، فلا إشكال، وأما إن كان وجب عليه الضمان لتفريطه، فيلزمه البحث والسؤال عن هذا الرجل ليعرف حقيقة إصابته، والوصول إلى ذلك ممكن عادة، فإن كان توفي لزمته الدية والكفارة، وإن كان جرح أو كسر أو تلف عضو من أعضائه فدية ذلك تختلف بحسب نوع الإصابة، فإذا عرف ذلك سأل عنه بخصوصه، ليسهل بيان ديته، هذا إن لم يعف صاحب الحق عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني