الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟

السؤال

تزوجت عام 2008 ولم نكن على وفاق أبدًا, ولي طفلتان منها: إحداهما عمرها 4 أعوام، والأخرى سنتان, ولاحظت عليها ما يشوبها من مكالمات، ورسائل مع رجال في الخارج والداخل، وواجهتها وأهلها بهذا، وتدخل أهل الخير وأصلحوا, ولكنها عادت، وعندها حدثت مشاكل بيننا، وقد رفعت ضدي دعوى طلاق، وحضانة, وقد تزوجنا في مصر وليس في قطر, وراتبي 16000 مقطوع, وهي تطالبني بمبلغ كبير حتى أتنازل عن الدعوى, وأريد أن أعلم بناء على راتبي هذا ما يمكن أن تستحقه من نفقة، وعدة، ونفقة أطفال, علمًا أنها من رفع الدعوى أي من طلبت الطلاق, وتطالبني بتوفير سكن هنا أيضًا, وهذا كثير, فكيف أدفع إيجارين، ونفقة للأولاد، وتعليم؟ ومن أين أستطيع سداد مثل ذلك؟ وطلبت منها أن تذهب بهم إلى بلدي، وأن أرسل لها ما يكفي ويزيد, ولكنها تريد المشاكل، وجعل حياة لا تطاق, فأفيدوني - رحمكم الله - بناء على راتبي المذكور، وطلبها للطلاق، ومدة زواج خمس سنوات, ما الذي تستحقه وفقًا لشرع الله حتى أستطيع الدفاع عن نفسي بشرع الله أمام القضاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه القضية التي بينك وبين زوجتك معروضة على المحكمة، فهي أجدر بالنظر فيها، وسماع الدعاوى، وطلب البينات والحكم بما يناسب, وفي السؤال بعض العبارات الغامضة.

وما يمكننا قوله هو أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إلا لسبب مشروع، وقد سبق بالفتوى رقم: 37112 بيان الحالات التي يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق, فإن لم يوجد ما يسوغ لها طلب الطلاق فهي آثمة، وناشز، فمن حقك تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع في علاج النشوز، وهو موضح بالفتوى رقم: 1103, ومن حقك الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك، وانظر الفتوى رقم: 76251.

ونفقة الزوجة تجب على الزوج حسب قدرته وحال زوجته، وتسقط عنه عند نشوزها، ونفقة الأولاد تجب بقدر الكفاية؛ وراجع في هذا الفتوى رقم: 7455، والفتوى رقم: 113285, وتقدير هذه النفقة إلى المحكمة عند النزاع.

وننصح في الختام بالحرص على الصلح، فالصلح خير، وينبغي قدر الإمكان اجتناب الطلاق؛ فإنه يشتت شمل الأسرة، وقد يكون سببًا في ضياع الأطفال.

وفي نهاية المطاف إذا لم يمكن المعاشرة بالمعروف فليكن الفراق بإحسان, قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني