الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إضافة أجنبيات أو قبول طلب الصداقة منهن على الفيسبوك

السؤال

ما حكم إضافة البنات الأجنبيات، أو قبول طلبات الصداقة منهن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع العلم أن الهدف من ذلك هو نشر الخير والدعوة، وتصحيح المفاهيم, ولن يتم التحدث معهن لغير حاجة، ومع مراعاة الضوابط الشرعية.
وأضيفوا إلى ذلك أن هذه علاقات عامة وليست صداقة حسب المفهوم السائد, فقد يكون عند الشخص المئات بل الآلاف من الأصدقاء على الفيسبوك ولا يعرف نصفهم؟
أيضا أنا أسألكم بعد ما فعلت ما سألت عنه, فلدي على الفيسبوك بعض الفتيات, وكثيرا ما كنت أكتب الشيء النافع الطيب، وكن يستفدن منه، وقد يتم نشره.
فهل هذا يعد من الفساد، والاختلاط المحرم الذي يحرم سدا للذريعة, وإن كان جائزا فما هي الضوابط؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإنترنت إن استغل في الخير، ونشر الحق والفضيلة، كان نعمة من نعم الله عز وجل على الناس؛ لأن ما ينشر قد يطلع عليه الملايين من البشر، فمن نشر الخير من خلاله كان له مثل أجور من تسبب في هدايتهم، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.

ومجرد قبول الصداقة لا يعتبر من الاختلاط الذي وردت النصوص الشرعية بتحريمه، ولكن ذلك لا يعني جوازه بإطلاق بل نقول: إن كانت في ذلك مصلحة دعوية أو تعليمية، فلا بأس به بشرط التزام الضوابط الشرعية من عدم نشر الصور التي لا تليق، وعدم الخوض فيما يهيج الشهوات ويفتن القلوب، وعليك أن تبتعد عن المراسلة والمحادثة الخاصة للنساء؛ فإن ذلك باب عظيم من أبواب الفتنة والشر؛ وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 120672، 21582، 121866.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني