الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللولب ممنوع شرعاً من وجه وغير ممنوع من وجه

السؤال

برجاء إفادتنا هل اللولب يمنع الحمل من البدايه أم يقتل النطفة كما سمعت . وكذلك شرعية استخدامه هو والوسائل الأخرى لمنع الحمل ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد انتشر استعمال اللوالب بأنواعها المختلفة في السبعينات من القرن العشرين، وإن كان تاريخ نشأتها أقدم من هذا، ويرجع الفضل في استعمالها إلى العرب، حيث كانوا يدخلون أنابيب بها أحجار صغيرة إلى رحم الناقة عندما يريدون السفر الطويل، ويمنعونها بذلك من أن تحمل.
والفكرة التي يبنى عليها استخدام اللولب بقصد منع الحمل، أن وجود اللولب يسبب هياجاً في جدار الرحم من الداخل، بما يؤدي إلى منع استقرار البويضة الملحقة في الرحم -أي منع العلوق- قال الدكتور محمد علي البار في كتابه "خلق الإنسان بين الطب والقرآن": كما يعتقد بعضهم أن وجود اللولب يزيد في تقلصات الرحم وقناة الرحم، مما يؤدي إلى سرعة تحرك البويضة من قناة الرحم إلى الرحم، ومن ثم إلى الخارج. انتهى 507
وهذا يعني أن البويضة قد تخرج ملقحة، وقد تخرج بدون تلقيح بسبب اللولب، لكن الذي عليه أكثر أهل الطب أنها تخرج بعد التلقيح، وقبل العلوق، وإخراج النطفة وهي في هذا الطور لا شيء فيه، لأن النطفة لم تستقر في الرحم فالاستقرار يحصل بالعلوق وهو لم يحصل بعد، قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقيناً، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم، فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولد، وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل تبرأ به الرحم وتنقضي به العدة. انتهى 12/8
فظهر بهذا أن الاستقرار في الرحم لا يحصل قبل العلوق، وأن الخلاف بين العلماء في جواز الإجهاض وعدمه هو فيما بعد الاستقرار لا قبله، قال أبو الضياء الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم، فقال أبو إسحاق المروذي: يجوز إلقاء النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة، وفي الإحياء في مبحث العزل ما يدل على تحريمه، وهو الأوجه، لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح، ولا كذلك العزل. انتهى
وبناء على هذا، فإن استخدام اللولب غير ممنوع شرعاً من هذا الوجه علماً بأنه لا يجوز استخدامه لما فيه من الاطلاع على العورة المغلظة عادة عند تركيبه إلا عند الحاجة أوالضرورة مع عدم وجود وسيلة أخرى مأمونة، لدفع هذه الحاجة، أو كانت المرأة تضعه بنفسها، أو يضعه لها زوجها، أو كان بالمرأة مرض يستدعي كشف عورتها، فلا حرج عليها أن تضع اللولب أثناء هذا الكشف.
وليعلم أن تركيب اللولب فيه محاذير أخرى صحية منها:
1- النزف المتكرر.
2- الآلام التي تصاحبه، وفي الغالب تكون شديدة.
3- أنه قد يخترق الرحم فيتسبب في ثقبه.
4- حدوث الحمل في قناة الرحم، وهو أمر له خطورته.
5- أن الحمل يحصل مع وجوده بنسبة 6%، وراجعي في هذا الفتوى رقم:
9634.
وأما استخدام وسائل منع الحمل الأخرى، فإنه يجوز بصورة مؤقته لهدف صحيح، كالتفرغ لتربية الأولاد، أوتجنب الأضرار الصحية، أو التعب الذي لا تطيقه المرأة، بشرط أن لا يتسبب استخدام هذه الوسيلة في إحداث أعراض جانبية تتضرر منها المرأة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني