الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يطاع الآمر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين

السؤال

أعيش في مصر، وأريد الالتحاق بكلية عسكرية، لكنها تشترط حلق اللحية طول العمر. فهل يجوز أن أدخل الكلية، مع العلم أنني قدمت فيها ولم يبق لقبولي فيها إلا الكشف الطبي. وإذا نجحت في الكشف سيتم قبولي، مع العلم أن أبي وأمي يتمنيان ذلك، وسيفرحان جدا إذا قبلت فيها.
وأريد أن أقول إنني إذا لم ألتحق بالكلية العسكرية سأدخل التجنيد بعد إنهاء الدراسة الجامعية، ومدته سنة تقريبا، ويجب في تلك المدة حلق اللحية، وأيضا من الممكن أن يكون مكاني في فرقه تحمل السلاح، ويعطى الأمر لي بإطلاق النار على المتظاهرين، والجميع يعلم الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا، وأيضا قد يأتي وقت يجب فيه حلق اللحية للجميع، جميع أصناف المجتمع، وهذا بسبب ظروف البلاد الحالية.
وإذا كان الأمر محرما فكيف أبتعد عنها؟ وكيف أقنع أبي وأمي بشيء كهذا أنا من سعى إليه، والجميع يعلم أنني كنت أتمناها وأبي وأمي أيضا يريدانها؟
أرجو منكم الإفادة.
وأريد أيضا أن أقول إن الكليات العادية بها اختلاط، وقد عشت في السعودية، وهذه أول مرة أعيش في بيئة منفتحة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن كتبنا لك ما نراه في أصل مسألتك، وذلك في جواب سؤالك السابق بفتوى رقم: 228481 .
وما زدته هنا من تمني والديك وسرورهما بالتحاقك بكلية عسكرية، يضاف لما يترتب على ذلك من مصالح.
وهنا ننبه على أمر مهم، وهو مسألة الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين.. فالتظاهر السلمي الذي يراد منه إحقاق حق أو إبطال باطل، لا يجوز التعدي على المشاركين فيه، فضلا عن رميهم بالرصاص ونحو ذلك من أسباب إزهاق الأرواح. فإنْ أُمر الجندي أو الضابط بذلك فلا يجوز له فعله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والإكراه في مثل هذه الحال غير معتبر، حتى ولو أدى الأمر إلى قتل الجندي أو الضابط نفسه.

قال ابن العربي: لا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل، أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين: 28646، 16102.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني