الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس عند الأحناف ما يخالف بقية المذاهب في تعريف الحربي

السؤال

من هو الحربي عند الأحناف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا تعريف الحربي بأنه الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد، ولا أمان، ولا ذمة، كما في الفتوى رقم: 174343.

ولم نجد في كتب الأحناف ما يخالف هذا التعريف، وعندهم تحرير في تعريف دار الحرب نفسها، قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، واختلفوا في دار الإسلام، إنها بماذا تصير دار الكفر؟

قال أبو حنيفة: إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط:

أحدها: ظهور أحكام الكفر فيها.

والثاني: أن تكون متاخمة لدار الكفر.

والثالث: أن لا يبقى فيها مسلم، ولا ذمي آمنًا بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين.

وقال أبو يوسف، ومحمد ـ رحمهما الله ـ : إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. اهـ.

وكذا جاء كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي الحنفي، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 7517.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني