الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربح في البيع.. الجائز والمحظور

السؤال

شاب ملتزم ولله الحمد، كبير عائلته، يريد حلا لمشكلته التي تتلخص في أنه يبلغ 18 عاما وليس له من يقضي حاجاته إلا والداه، وأمه -والعياذ بالله- منجمة، وتسترزق من هذا المجال، وأبوه يعمل في شركة، وفي نفس الوقت يسمسر أو يكسب من مكان آخر بما يرضي الله، ولكن ماله به بعض الشبهات، أي أنه قد يبيع الشيء الذي سعره الحقيقي دينار بعشرة أو أكثر.
فهل يعد مال الأب محرما؟
وأيضا بماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما مسألة بيع الأب لما يساوي دينارا بعشرة، فلا حرج فيه إن لم يكن عن غش، وخداع، فليست هناك نسبة محددة للربح في الشرع، طالما أن البيع ليس فيه غش، ولا تغرير بالمشتري.

قال ابن عثيمين: الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعا، فقد يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة حسب نشاط السوق، وارتفاع الأسعار، فكم من أناس اشتروا الشيء بثمن، ثم باعوه بأضعافه، وقد يربحون دون ذلك، وقد لا يربحون شيئا، وقد يخسرون. الأمر في هذا راجع إلى قوة العرض والطلب، والأسعار بيد الله عز وجل، فهو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، لكن المحظور هو أن يرفع الإنسان السعر عما جرى فيه العرف، أو عما كانت عليه السلعة في السوق ويخدع بها الجاهل، كما لو كان الناس يبيعون هذه السلعة بعشرة، فباعها بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهل، فإن هذا لا يجوز، لما فيه من الخديعة والغش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. اهـ.

وأما ما ذكرته عن عمل المرأة وممارستها للتنجيم، فلا يجوز؛ لما بيناه في الفتويين: 4045/ 5827

فليبين لها حرمته لتكف عنه وتتوب منه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 97167

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني