الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجارة الأرض للدفن وكتابة اسم الميت على القبر والوصية بالدفن حسب الشرع

السؤال

المقابر في مصر عبارة عن بنايات وأدوار، ويكتب عليها اسم الميت، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الكتابة في الوصية أن لا أدفن إلا حسب الشرع؟ مع العلم أن قطعة الأرض للمقابر تؤجر بمبالغ مالية، فالعائلة تدفن فيها فوق بعض.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 504 السنة في المقابر، وبينا بالفتوى رقم: 20280 حكم الفساقي ونحوها مما يجمع أكثر من ميت، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7713 ، وبينا بالفتوى رقم: 142709 حكم كتابة اسم الميت على قبره، وبينا بالفتوى رقم: 71344 أن من علم أن أهله يرتكبون مخالفات شرعية في جنازته فإن عليه أن يوصي بعدم فعل ذلك وجوبا.

وعلى هذا؛ فوصيتك بالدفن على السنة واجبة، لو علمت أنهم ينحرفون عن ذلك، ومستحبة إذا علمت أنهم لا يفعلون ذلك؛ فالسلف كانوا يأمرون بطاعة الله في وصاياهم - لا سيما ما يتعلق بالدفن ونحوه -، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 30907 - 78247 - 147919 .

وقد اختلف العلماء في حكم إجارة الأرض للدفن، ولعل الأقرب عدم جوازه؛ جاء في فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين: قال في العباب: لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلى، وقال الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: قَالَ الْبَغَوِيّ: لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِدَفْنِ مَيِّتٍ لِأَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ لَا يَجُوزُ قَبْلَ بَلَاءِ الْمَيِّتِ وَلَا يُعْرَفُ مَتَى يَكُونُ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني