الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة في ثياب أو جوارب فيها ثقوب

السؤال

هل الصلاة وهناك ثقوب في ثوبي، أو شرابي (جواربي) لكن لا تظهر منطقة العورة، ولكن تظهر مناطق أخرى من جسمي. تبطل صلاتي أم لا؟
والمرأة التي تصلي بثوب فيه ثقب أسفل الثوب عند القدم، ولكن تلبس فوق الثوب هذا جلالا للصلاة.
هل صلاتها صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك وساوس كثيرة، فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك من أنفع العلاج لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.

وعورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة والركبة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 180645, وبالتالي, فإذا كانت الثقوب المذكورة في الجورب، أو منطقة ليست من العورة, فإنها لا تبطل الصلاة, وعلى افتراض أن تلك الثقوب في منطقة العورة، لكنها يسيرة، فتصح الصلاة مع وجودها.

ومقدار يسير العورة، المعفو عنه في الصلاة، مختلف فيه، فقيل هو ما يُعد يسيرا عرفا، وقيل هو ما كان قدر رأس الخنصر، وقيل ما لا يفحش في النظر, وراجع التفصيل في الفتوى رقم:169847.

وإذا كان ثوب المرأة الذي تصلي به، فيه ثقب مقابل أسفل القدم, فسترتْه بثوب آخر, فصلاتها صحيحة.

ومن الأفضل أن يلبس المصلي عموما أكثر من ثوب واحد؛ لما في ذلك من كمال الستر، والتجمل.

جاء في المغني لابن قدامة: الفصل الثاني: في الفضيلة، وهو أن يصلي في ثوبين أو أكثر، فإنه إذاً أبلغ في الستر؛ لما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إذا أوسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد، فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود، قال التميمي: الثوب الواحد يجزئ، والثوبان أحسن، والأربع أكمل، قميص، وسراويل، وعمامة، وإزار. انتهى.
وجمهور أهل العلم على أن قدمي المرأة عورة في الصلاة, خلافا للحنفية؛ وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 215755.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني