الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السيارات لا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة

السؤال

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مِثْلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».
أريد سؤالا عن الجزء الأخير من الحديث وهو إذا كان رجل يريد شراء سيارة من رجل آخر وأخذ السيارة، وقال له: سآتيك بالمال فيما بعد، بعد يوم أو فترة قليلة أو أسبوع، فهل هذا ربا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، وهنا لم يسلم فورًا.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الربا خاص بالأصناف الواردة في الحديث الذي أشرت إليه، وما يتفق معها في العلة، والسيارات ليست من ذلك، مثلها مثل الحيوان ونحوه؛ لأنها ليست مطعومة ولا مكيلة ولا موزونة، ولا هي من باب الأثمان.

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس «قد يكون البعير خيرا من البعيرين» واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: «آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله» وقال ابن المسيب: "لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل" وقال ابن سيرين: «لا بأس بعير ببعيرين نسيئة» اهـ.

وعلى هذا، فإن السيارات لا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة، ومن ثم يجوز بيعها نسيئة، على النحو الذي ذكرت.

ولعل من المناسب أن نبين للسائل أن أي ربوي ـ غير النقدين ـ إذا بيع بأحد النقدين أو ما يقوم مقامهما فتجوز فيه النسيئة، ولا يشترط التقابض، جاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي: أجمع العلماء رحمهم الله من السلف والخلف على جواز تأخير أحد الربويين إذا كان أحدهما نقداً والآخر الذي هو الثمن والمثمن نسيئة، لكن لو كانا نقدين فلا يجوز، وهكذا لو كان نقداً بجنسه أو من جنس الأثمان، كأن يشتري مثلاً كيلو من الذهب بالنقد الذي هو الريالات، فلم يجز، لكن لو اشترى كيلو الذهب بألف صاع من تمر؛ جاز وصح؛ لأنه ثمن لمثمن، وأحدهما الذي هو الأول نقد ولا حرج في تأخيره على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجماهير العلماء على أنه يجوز التأخير، ولا بأس بذلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني