الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يئس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء

السؤال

من فضلكم
أعرف فتاة ملتزمة أعدها بالزواج لأن ظروفي المادية لا تسمح لي حاليا، أعطيها الأشرطة الإسلامية، ولا أكثر معها الكلام فما رأي الشرع الإسلامي في هذا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعلاقة بين الرجل والمرأة لا تجوز إلا في ظل زواج شرعي، وكذلك لا تجوز مخاطبة الرجل للمرأة ولا المرأة للرجل إلا لحاجة، وليس ما ذكرت في السؤال حاجة شرعية، فإهداء الأشرطة الإسلامية يمكن أن يتم عن طريق نسوة ثقات دون الوقوع في محظورات شرعيه كاللقاء بهذه الفتاة والحديث معها، وحتى لو فرض أنه ليست هناك نساء يقمن بإيصال هذه الأشرطة، فلا يجوز لك أن تهديها بنفسك، لأن ذلك ذريعة للوقوع في ما حرم الله، ومن المعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالواجب عليك الابتعاد عن هذه الفتاة والحذر من تلك العلاقة، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو ا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. [النور:21]. فمن مكر الشيطان أنه قد لا يأمر الإنسان بالفاحشة مباشرة وإنما يقربه إليها شيئاً فشيئاً حتى يوقعه فيها، وفتنة النساء من أعظم الفتن التي تواجه المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: .. .. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وكثرت وصايا أهل العلم في التحذير من فتنة النساء، فقال معاذ بن جبل: أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء. رواه البيهقي. وقال سعيد بن المسيب: ما يئس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء. ذ كره الذهبي في السير، فهذا يدلك على خطورة هذه العلاقة ووجوب البعد عنها، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9431 5707 30991 وننبه السائل -وفقه الله- إلى أن قوله "ما رأي الشرع الإسلا مي في هذا" غير صحيح، والصواب أن يقول "ما حكم الشرع الإسلامي في هذا لأن الرأي يتردد بين الخطأ والصواب، فلا يصح إطلاقه على حكم الله وأمره ونهيه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 23033 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني