الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب مبلغ زائد على المتفق عليه في عقد الاستصناع

السؤال

سؤالي يتلخص في: أنني اشتريت حجرة نوم، وسفرة كاملة، ودفعت ثمنها كاملا، شاملا الدهان والتشطيبات اللازمة، ولم تكن وقتها قد تم تشطيبها، ولم أستلمها وقتها، واتفقنا أن تظل عند البائع لحين تسليمها، على أن أخبره قبل الاستلام بمدة ليتمكن من تشطيبها، وقال لي بالنص سآخذ منك الثمن كاملا، فاجعل مع الحجرتين ما يلزمهما من الرخام والزجاج والدهان، والمقابض، إلى أن تخبرني، فأقوم بالتشطيب. وبعد مرور 3 سنوات، جئت لأستلم الحجرتين، ففوجئت بأنه يطلب مبلغا زائدا؛ لأن الأسعار ارتفعت.
فهل هذا جائز شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة المذكورة في السؤال، تدخل في عقود الاستصناع؛ لأن فيها بيعا وإجارة، وتقديما لمواد الصنع من الصانع.

جاء في (المعايير الشرعية، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) في بيان الفرق بين الاستصناع والإجارة: يختلف عقد الاستصناع عن عقد الإجارة: بأن الإجارة عقد على عمل الأجير، دون التزامه بتقديم مواد الصنع، أما الاستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعاً منه. اهـ.
وفي الفرق بين الاستصناع والسلم: يختلف الاستصناع عن السلم: بأن الاستصناع عقد على عين موصوفة في الذمة، اشترط فيها العمل، فلا يجري إلا فيما يتطلب صناعة، أما السلم فهو عقد على عين موصوفة في الذمة، لم يشترط فيها العمل. اهـ.
وعقد الاستصناع محل خلاف بين أهل العلم، سواء في مشروعية أصله، أو في شروط صحته عند من يصححه.

فالقائلون بصحته، اختلفوا في بعض شروطه، ومنها: ذكر الأجل عند العقد. والذي قرره مجمع الفقه الإسلامي هو اشتراط تحديد الأجل، وراجع نص قراره في الفتوى رقم: 115760. ولمزيد الفائدة عن عقد الاستصناع والخلاف فيه، وفي شروط صحته، يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 11224.
وعلى القول باشتراط تحديد الأجل - وهو ما نفتي به - فالعقد المذكور في السؤال باطل، فيفسخ، ولا يلزم المستصنع ولا الصانع المضي فيه، ويرجع السائل (المستصنع) على الصانع بالثمن. أو يدخل معه في عقد جديد.

وعلى هذا؛ فإن لم يرض السائل بما يطلبة الصانع من الزيادة، فليس له إلا رأس ماله الذي سبق أن بذله من ثلاث سنوات. وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 112730.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني