الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط المواعدة بين الطرفين في البيع

السؤال

أعمل موظفا بإحدى الدوائر الحكومية، وبعد انتهاء عملي، وفي أيام إجازتي أعمل في تجارة الأجهزة الطبية، على النحو التالي: أتعامل مع أكثر من مستورد للأجهزة الطبية، فأمر على الأطباء في المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات الخاصة، وأعرض عليهم أجهزة طبية يحتاجونها في عملهم.
فإذا طلب أحد منهم مني جهازا معينا، ذهبت إلى أحد المستوردين للأجهزة، فاشتريته منه -بسعر تجاري أقل من سعر الجهاز لو بيع للطبيب وذلك لعلمهم أني تاجر- ثم أبيعه للطبيب.
فهل في هذه الصورة حرمة؟
سددكم الله للصواب.
وجزكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت من كونك تبيع السلعة بعد أن تمتلكها بالشراء، وما يحصل قبل ذلك مجرد مواعدة بينك وبين الطبيب، وليست بيعاً، فهذا جائز لا إشكال فيه.

فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة، بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة، تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني