الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تجوز أو لا تجوز المنافسة في البيع؟

السؤال

أعمل في قطاع حكومي في قسم المشتريات في الإدارة العامة، وهناك إدارة مجاورة لنا تابعة للقطاع، فيها قسم مشتريات، وتحتاج إلى توريد مياه بشكل يومي بالشراء المباشر، وقد حصلت مؤسسة بالتعميد للتوريد، وهي تعمد كل فترة، وقد عرفت سعر الرد، فهل يجوز أن أدخل وأنافسها بسعر أقل؟ وإذا أعطيت لي بنفس السعر عن طريق مدير الإدارة أو بأقل، فهل هذا محرم؟
وأحياناً يقومون برفع أوراق أن الشركة وردت ردود ماء بعدد خمسة يومياً، وهي لم تورد في الأصل إلا اثنين، ويطلبون مبلغاً نقدًا، ويرفعون للإدارة العامة أنه ورد بهذا المبلغ مياه أو يزيد قليلًا عنه بحجة صيانة المبنى أو دفع تكاليف للإدارة، لأنهم لا يستطيعون أخذ مال من الإدارة العامة، فهل هذا جائز؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المؤسسة قد عقدت البيع مع الشركة، أو اتفقت معها على السعر، وحصل التراضي، فلا يجوز لك أن تنافسها وتبيع للشركة، لما في ذلك من البيع على بيع أخيك، أو السوم على سومه، وهو منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىَ بَيْعِ بَعْضٍ. متفق عليه.

قال النووي: فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك...... وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. اهـ.

أمّا إذا كانت المؤسسة لم تتفق بعد مع الشركة على السعر، فيجوز لك حينئذ أن تبيع لهم إذا لم يكن ذلك ممنوعًا في حقك من الشركة التي تعمل بها، ولا يجوز الكذب والغش في الأوراق بغرض الاستفادة بالمال الزائد في أمور أخرى كصيانة المباني أو غيرها، ولكن يطلب هذا المال من المسؤولين بوضوح وصدق، فإن أعطوا لهذه الأغراض صرفت فيها وإن أبوا فهذا شأنهم، ولا يلزمكم صيانة المباني أو دفع تكاليف الإدارة حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني