الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ السلعة بعد استرداد ثمنها من أكل مال الناس بالباطل

السؤال

سؤالي بخصوص الشراء من الإنترنت: عند إجراء عملية شراء عن طريق الإنترنت، توجد بعض الشروط لحماية المشتري مثل الشرط التالي:
يمكنك استرجاع المبلغ كاملا، في حال لم يصل المنتج خلال 50 يوما.
وفي بعض الأحيان لا يصل المنتج، وأستعمل هذا الشرط لاسترداد المال الذي دفعته.
ولكن عند فحص البريد بعد أسبوع أو 10 أيام، يصل المنتج (يصل في حينه أي يصل متأخرا)، ولكني أحصل على المنتج دون دفع أموال.
هل أستطيع القول إن العقد شريعة المتعاقدين، وقد التزمت ببنود العقد، ومن حقي المال الذي استرجعته، أم علي إعادة دفع المبلغ للبائع، مع العلم أن الشروط بموافقة البائع المسبقة، وهو لم يلتزم.
ومع العلم أيضا أن جميع السلع التي اشتريها شخصية، وتأخرها لا يؤثر علي، ولا يسبب لي أي خسارة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك من وجه للسائل لأخذ السلعة وقد استرد كامل ثمنها! فإن فعل، فهذا من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.

فينبغي أن ينظر من يأخذ مالا من أخيه المسلم، بأي شيء يستحل هذا المال، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك. رواه البخاري ومسلم.
وأما الشرط الذي أشار إليه السائل، فلا يعني بالضرورة امتلاك السلعة مع استرداد الثمن! بل غاية ما يعني أنه يعطيك حق الخيار في فسخ العقد واسترداد الثمن، إذا لم يصل المنتج خلال هذه المدة.

جاء في (الموسوعة الفقهية): الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي، فيكون للمتعاقد الحق في الاختيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه، إن كان الأمر أمر خيار شرط، أو رؤية، أو عيب .. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني