الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لتواصل صيامها و لتخرج الدية

السؤال

والدتي أسقطت الحمل في الشهر الثالث مع العلم أن لي أختين معاقتين ذهنيا وخافت أن يكون مثلهم
فهل لها من كفارة علما أن بعض المشايخ أفتى بصيام شهرين وهي الآن تصومهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 2222 والفتوى رقم: 6095 أن خشية إعاقة الجنين لا تبيح إجهاضه. وتقدم ما هو الواجب على من أسقطت جنينها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10493/ 17939/ 9332 وعليه فلتواصل صيامها، ولتخرج الدية ، وهي ما يقابل عشر دية أمه ، ما لم يعف أولياء الدم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني