الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يشترط في المعاوضة والصرف

السؤال

ما حكم هذه المعاملة: أن يعطي شخص مبلغا بالدولار لتاجر، على أن يعطي وكيل التاجر، لوكيل الشخص في بلد آخر، قيمة هذا المبلغ بالدولار، ولا يكون هذا التحويل في نفس المجلس، وتكون أجرة التاجر نسبة من المبلغ المحول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان التاجر يقبض المبلغ من المرسل -كما هو الظاهر- ثم يعطي مالا آخر في ذلك البلد، لوكيل المرسل، غير الذي استلمه. فهذه في الحقيقة معاوضةٌ وصرفٌ، وإن كانت من نفس العملةِ، دولارٌ بدولار، وهذا النوع من الصرف يشترط فيه التقابض والتماثل، فإذا كان سيسلم المبلغ في وقت آخر، لم يحصل التقابض، ووقع في ربا النسيئة.

وإذا كان سيسلم أقل من ألف دولار في ذلك البلد لوكيل الشخص، على اعتبار أنه خصم عمولته، فقد اختل شرط التماثل، ووقع في ربا الفضل، وعلى هذا لا يجوز أن تتم المعاملة بهذه الصورة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني