الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أقوم بالتجارة الإلكترونية، حيث أقوم بعرض المنتجات على صفحتي في الفيسبوك، وأخبر الزبائن بأني أقوم بشراء هذه البضاعة حسب الطلب من موقع ALIBABA. وبناء على طلباتهم أشتري لهم السلعة، وأقوم بدفع ثمنها بالماستر كارد بالدولار، وأطلب أجرتي بالدينار حيث أزيد 15 دينارا عن كل دولار.
فمثلا سعر ساعة يد هو 10 دولارات، وسعر الدولار في السوق هو 215 دينارا، ف أنا أحسب سعر الدولار بـ230 دينارا، بالتالي تكون فائدتي هي 15 دينارا لكل دولار، مع العلم أنني أخبر الزبون قبل الشراء. وفي أحيان أخرى أقوم بعرض منتج، وأضع له سعرا مباشرة. وبناء على طلب الزبون، أقوم بشراء السلعة له، ودفع ثمنها بالماستر كارد، ويدفع هو لي بالعملة المحلية المتفق عليها. أي مثلا: سعر ساعة على الإنترنت 10 دولارات، أي بالعملة المحلية 2150 دينارا، وهنا في بلدي هذه الساعة تباع بـ 5000 دينار؛ فأقوم ببيعها بسعر 4000 دينار مباشرة، من أجل الحصول على فائدة أكبر. فهل هذه الطريقة صحيحة أم خاطئة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل إن اشتري السلعة لحساب نفسه، ودخلت في ضمانه. فله أن يبيعها بعد ذلك بالثمن الذي يتفق عليه مع الزبون، سواء بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. وما يجري بينه وبين الزبون قبل شرائه للسلعة وامتلاكه إياها، إنما هو مواعدة على البيع وليس بيعا ملزما لأي من الطرفين، فإنه لا يصح بيع السلعة قبل امتلاكها.

وأما إن كان الزبون يدفع ثمن السلعة كاملا في البداية -أياً كانت طريقة تحديد الثمن- وكات السلعة مما ينضبط بالوصف، فيصح حينئذ البيع سَلَمَاً، على أن يتم تسلم السلعة للمشتري في أجل معلوم، متفق عليه، وراجع الفتاوى: 11368، 128539، 258670.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني