الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الزوج تمويل مشروع للزوجة تعويضًا عن ترك الوظيفة؟

السؤال

إذا منع الزوج زوجته من العمل بدافع الغيرة عليها، وتفضيله أن تتفرغ لرعاية بيتها، وزوجها، ثم إنه كفاها مصروفاتها الأساسية، من أكل، وشرب، وسكن، ودراسة، وعلاج، وزينة، وما شابه ذلك، فهل هو ملزم شرعًا بتمويل مشروع مربح لها، على سبيل الهبة، وليس الإقراض؛ لتصرف من ربحه على غير ما ذكر؛ كرعاية أمّها مثلًا؟ مع العلم أن لأمّها زوجًا، وأبناء يكفون أختهم ذلك، أو لتصرف على هوايات، ورغبات مباحة، يراها الزوج نوعًا من الإسفاف، والسفه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الزوج شرعًا تمويل مشروع تجاري للزوجة؛ سواء كان على سبيل التبرع، أم على سبيل القرض، فالوجوب حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل يلزمه بذلك، فيبقى الأمر على الأصل، وهو براءة الذمة؛ حتى يتحقق الموجب، كما ذكر أهل العلم.

والذي يجب على الزوج نفقة زوجته بقدر الكفاية، وينبغي أن يوسّع عليها حيث وسّع الله عليه، وليحقق لها الهوايات، والرغبات المباحة، إن لم تصل إلى حد الإسراف المذموم، ولتنظر الفتوى: 50068.

وقرار المرأة في بيتها هو الأفضل؛ من أجل قيامها على شؤون البيت، ورعاية زوجها، وولدها، وإحسان تربيتهم، وهي مهمة شريفة، قال الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، قال ابن كثير في تفسيره: أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة. اهـ.

وإذا كانت المرأة مكفية بنفقتها، فليست في حاجة للخروج للعمل.

وإن أمكن الزوج أن يمول لها مشروعًا؛ بحيث تديره من غير حاجة للخروج من البيت، لكان أمرًا حسنًا، وخاصة إن كانت في حاجة للمال لمساعدة أهلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني