الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المتبقي من السنة الماضية

السؤال

بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم. أحب أن أسألكم عن كيفية إخراج زكاة المال. سيدة أخرجت العام الماضي زكاة المال السنوية عن مالها، وتريد أن تخرج زكاة المال السنوية عن هذه السنة الحالية. هل تخرج الزكاة عن المال الذي جمعته هذه السنة؛ لأنها أخرجت الزكاة العام الماضي؟ هل يكفيها ذلك؟ أم عليها أن تخرج الزكاة عن كل المال الذي لديها بما فيه المال المتبقي من السنة الماضية؟
بارك الله فيكم، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة التي سألت عن حالها يجب عليها أن تخرج الزكاة عن المال المتبقي من السنة الماضية إن كان نصابا، ولا يعفيها من زكاته كونها أخرجت زكاته السنة الماضية.

أما المال الذي جمعته هذه السنة, من راتب أو إيجار أو نحو ذلك، فإنها تستقبل به حولا جديدا, فلا تجب عليها زكاته إلا إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا.

وانظري الفتوى: 176957. عن زكاة من استفاد مالا جديدا من جنس مال عنده بالغا النصاب.

لكن إذا كان المال المتجدد هذه السنة ربحا للمال الأول, فتجب زكاة الجميع عند حول المال الأول - الأصل- لأن الربح تابع لأصل المال. كما سبق في الفتوى: 35949.

والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني