الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج المعتدة من طلاق بائن من بيت الزوجية

السؤال

ما حكم طلاق الزوجة التي وجدها أبناؤها في حالة خلوة غير شرعية داخل غرفة نومها مع رجل، ولم يثبت عليها الزنا، علمًا بأن الكثير من أهل المنطقة التي تسكنها يتحدثون عن سمعتها السيئة. وعلمًا بأنها قد طلقت مرتين من قبل، وقد شاهدها الكثير إبان فترة طلاقها هذه لأكثر من مرة في حالة خلوة غير شرعية مع رجل آخر.
وهل يجوز في حالة الطلاق إخراجها مباشرة من المنزل، علمًا بأن زوجها يعمل في بلد آخر، وقد حضر فقط بعد هذه المشكلة، ولم ينزل معها بالمنزل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولًا إلى أن الأصل أن يحمل أمر المسلم على السلامة؛ حتى يتبين أن الأمر خلاف ذلك، فلا يجوز الاتهام من غير بيِّنة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ....الآية {الحجرات:12}

فلا يجوز إساءة الظن بهذه المرأة حتى لا تتهم بما هي بريئة منه.

ويبقى بعد ذلك النظر فيما إذا ثبت ذلك عنها، فلينظر زوجها في حالها الآن، فإن تابت إلى الله واستقامت، وحسنت سيرتها فليمسكها، ويعاشرها بالحسنى، فإنه قد رزق منها الولد، فالمصلحة قد تقتضي أن يبقيها في عصمته ليحافظ على كيان الأسرة. وإن لم تتب إلى الله سبحانه، فيستحب لها فراقه؛ لئلا تدنس عليه عرضه، وتنسب إليه من الولد من ليس منه.

قال ابن قدامة في المغني -وهو يبين أحكام الطلاق التكليفية- : والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... اهـ.

وإذا طلقت، وكان الطلاق رجعيا، فيجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية، ولا يجوز لها أن تخرج منه، ولا أن يخرجها زوجها منه، وكذلك الحال فيما إذا كان الطلاق بائنًا في قول جمهور الفقهاء، وذهب الحنابلة إلى أنها في الطلاق البائن لها أن تعتد حيث شاءت، وبناءً على قولهم يجوز لزوجها إخراجها. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 139381.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني