الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أفطر أياما من رمضان وترك الصلاة بسبب الاستمناء

السؤال

في رمضان السابق أفطرت بالاستمناء في يوم بعد صلاة الفجر، بعدما نويت أن أصومه، ولم أصل باقي فروض اليوم عمدا، حتى لا يكون هناك قضاء. فهل علي قضاء؟
وفي بعض الأيام في رمضان، أترك جميع الصلوات، والصيام بسبب الاستمناء. فهل علي قضاء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى أن يتوب عليك, فقد وقعت في أمور شنيعة كالاستمناء, وإبطال الصوم في رمضان. والأدهى من ذلك ترك الصلاة عمدا, فبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وأكثر من الاستغفار.

ويجب عليك قضاء جميع الأيام التي حصل فيها الاستمناء، وخرج المني، وإن لم تعرف عددها, فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. ولا تلزمك كفارة؛ لأنها لا تلزم -على المفتى به عندنا- إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى: 111609. وللتعرف على خطورة الاستمناء, وما يعين على تركه، راجع الفتوى: 7170.

أما الصلاة فلها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال العبد، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق تاركها، أو المتهاون بها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4ـ 5}.

ولا شك أن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي، معصية شنيعة, وكبيرة من كبائر الذنوب, وقيل: كفر مخرج عن الملة, وانظر الفتوى: 162523.

ومذهب الجمهور وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدا, وهو القول المفتى به عندنا، كما تقدم في الفتوى: 12700.

وبناء على ذلك، فيجب على السائل قضاء جميع الصلوات التي تركها عمدا, وإذا لم يعرف عددها؛ فليواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة الذمة. وعن كيفية قضاء الفوائت، راجع الفتوى: 61320.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني