الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يستحقه من صدمته سيارة وأصيب بضرر فيه بدنه

السؤال

كنت راكبا لدراجة بخارية، وأمشي في طريقي الصحيح، فإذا بسيارة تأتي من خلفي وتصدمني. ووقعت أنا ومن معي على الأرض، وحدثت أضرار بالدراجة وبي أنا ومن معي: كسور في العظام، وجروح بالجسم.
فما دية ذلك؟ وهل أخذ الدية حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب السيارة هو المخطئ، فيتحمل الضرر الذي لحقكم. وأما تقدير قيمة الضرر فيرجع فيه للمحاكم الشرعية -إن وجدت- أو من يمثلها. وما سيحكم به لكم مما لم يرد فيه تحديد شرعي، هو ما يعرف عند الفقهاء بحكومة العدل.

جاء في الموسوعة الفقهية: حكومة العدل تطلق عند الفقهاء على الواجب الذي يقدره عدل في جناية ليس فيها تقدير من الشرع. اهـ.

وقد نص الفقهاء على وجوب حكومة العدل في كل جناية لم يرد في الشرع تقدير محدد لها. وما فيه دية مقدر شرعا فيحكم بها.

ولو تم الصلح بينكم وبين الجاني على مبلغ يدفعه إليكم عن الجناية، فلا حرج فالصلح جائز من حيث الإجمال.

جاء في الفتاوى الهندية: الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الصُّلْحِ عَن الدِّمَاءِ، وَالْجِرَاحَاتِ: يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ، وَالْخَطَأِ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا. اهـ.

وعلى كل، فلا حرج عليكم في قبول التعويض، إذا تم تقديره وتقريره على الجاني، وكذلك لو أحالكم به على شركة تأمين -مثلا- فلكم أخذ ذلك الحق منها.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني