الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسؤولية الوالدين تجاه تقصير أبنائهم البالغين

السؤال

أرجو الإفادة عن مسؤولية الأب والأمّ عن أخطاء أبنائهم البالغين؛ كالتقصير في الصلاة، ووضع المناكير؛ بحجة أنه لا يمنع وصول الماء للأظافر، والجل الذي يستمر لمدة طويلة -كالشهر، أو أكثر-، ناهيك عن الملابس القصيرة أحيانًا، فهل هذا القصور في العبادة، أو الأخطاء أتحمل وزرها كأم أو أب؟ أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان مدى مسؤولية الآباء عن تصرفات أبنائهم في الفتوى: 193185، والفتوى: 118499، فنرجو مطالعتهما.

ونؤكد ما ذكرناه فيهما من أهمية الاهتمام بتربية الأبناء، ولا سيما في الصغر، فالتأثير فيه أقوى، والتربية فيه أجدى، قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة، وهي قابلة لكل نقش، فإن عوّد الخير نشأ عليه، وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وإن عوّد الشر نشأ عليه، وكان الوزر في عنق ولّيه، فينبغي أن يصونه، ويؤدبه، ويهذبه، ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعّم، ولا يحبّب إليه أسباب الرفاهية، فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره... اهـ.

فإذا تمت رعاية الأولاد، وحسن تربيتهم وهم صغار، رأى الآباء الثمرة الطيبة فيهم وهم كبار، وطابت نفوسهم وهم يرونهم على الطاعة، كما قال تعالى: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {السجدة:17}، جاء في تفسير ابن كثير أن الحسن البصري سئل عن هذه الآية، فقال: أن يُري اللهُ العبدَ المسلم من زوجته، ومن أخيه، ومن حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدًا، أو ولد ولد، أو أخًا، أو حميمًا مطيعًا لله عز وجل. اهـ. وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 13767، 17087.

وننبه إلى أن التفريط في الصلاة من أخطر الأمور، فمن ضيّع الصلاة، سهل عليه أن يضيع غيرها؛ ولذلك حث الشرع على تربيتهم عليها وهم صغار؛ لتسهل محافظتهم عليها وهم كبار، كما هو مبين في الفتوى: 8140.

ولا يجوز استخدام ما له جرم، ويكون حائلًا دون وصول الماء إلى العضو عند الطهارة، من أي مادة كان، وبأي اسم سمي، وتراجع الفتوى: 229084.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني