الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التوبة من استغلال القانون ضد الزوج

السؤال

أنا امرأة متزوجة، خرجت مع زوجي لبلاد أمريكية، زوجي كان يضربني، ويسبني، هربت من البيت لجمعية نسائية، وزوجي لما أحسَّ بخطورة الموقف تاب إلى الله، وحاول أن يرجعني، وأنا كنت مترددة، وبعد ذلك قلت: لا، أريد أن أُطلَّق، وهو في الوقت الذي كنت فيه في الجمعية كان جيدا معي، لكن أنا عملت أمورا لا أعرف حكمها، أريد أن أعرف هل هي حرام؟ وما كفارتها؟
‏- أنا لما اشتكيت لأهلي حكيت لهم قصصا غير حقيقية، أو نصف الحكاية، ولم أحكِ الحكاية كاملة، حكيت أنه يضربني، ولم أقل الأسباب، وحكيت بعض الأكاذيب، وشيطنته، ولم أذكر أي شيء من الأشياء الجيدة التي عملها معي؛ حتى يقف أهلي معي ضده، ويصدوه، ولا يسمعوا منه، وما حكم أهلي أيضا حيث لم يحاولوا أن يجمعونا، ويتثبتوا من صحة الحكايات.
‏- أنا استغللت ثقته، واستدرجته في الحافلة، وكان يتكلم معي بطريقة عادية، وأشهدت عليه أناسا أنه يضايقني، واشتكيت للشرطة، حتى أبعده عني، ونحن إلى الآن متزوجان، واستغللت القانون حتى أحرمه من أن يكلمني، أو يطلب مني حاجة، وعملت هذا حتى أبقى في البلد التي خرجنا لها دون أن يضايقني؛ بالرغم من أننا كنا متفقين على الطلاق، لكن قبل الزواج قال لي: إذا تطلقنا يجب أن تتنازلي عن الإقامة في هذا البلد، ووافقته على ذلك، لكن بعد ذلك لم أرضَ بهذا الأمر، وأحببت أن أحرمه من حقوقه الشرعية، وما زلت زوجته إلى الآن.
‏- لو بقيت على هذا الحال، فما حكم المال الذي أجمعه من هذه البلد مع ما حدث مني من استغلال وكذب ومشاكل حتى أبقى فيها؟
‏- وهل ما عملته من حقي أم أني ظلمت الرجل؟
‏أرجو إجابتي على كل نقطة. حكمها، وكفارتها.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل منك من التحامل على زوجك واتهامه بما لم يفعله؛ هو ظلم تجب عليك التوبة منه، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ورد المظالم.

وإذا كان قد ترتب على زوجك ضرر بسبب إبلاغ الشرطة كذبًا بالتعدي عليك؛ فعليك أن تكذبي نفسك عندهم، وتتحملي ما ضاع عليه من حقوق، أو وقع عليه من ضرر، إلا أن يسامحك ويتنازل. وراجعي الفتوى: 116990، والفتوى: 21337.

وقد كان على أهلك أن يتثبتوا من كلامك في اتهام زوجك، وتوبتك من ذلك تستلزم استحلاله مما ذكرتِه لأهلك كذبًا في حقّه، وإذا خشيت مفسدة من إخباره بذلك، فيكفي أن تبيني لأهلك الحقّ، وتنفي عنه ما نسبتِه إليه كذبًا.

قال ابن القيم –رحمه الله-: والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه، وقذفه، واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه، والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه. انتهى.

وأمّا بخصوص حكم المال الذي تكسبينه في هذا البلد؛ فإن كان من عمل مباح فهو حلال، ولا يحرم عليك بسبب الحيلة على إبقاء الإقامة في هذا البلد.
ونصيحتنا لك أن تعرضي مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي في ذلك البلد؛ ليصلحوا بينك وبين زوجك إن أمكن الإصلاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني