الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الدائن الزكاة لطالب العلم المدين للسداد

السؤال

أنا وإخوتي وأبي، ساعدنا أخانا، وجمعنا له مبلغًا ماليًّا؛ ليقوم بالدارسة في الخارج، على أن يكون دَينًا عليه يقوم بتسديده متى ما تيسرت أموره، وقرأنا في الإنترنت أنه يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان طالبًا ومحتاجًا.
في السنة الأولى جمعنا له ستين ألفًا، وبعد ذلك بأشهر جمعنا زكاتنا نحن الإخوة وأعطيناه إياها، وفي السنة الثانية أيضًا جمعنا له 46 ألف ريال، وكذلك جمعنا زكاتنا نحن الإخوة وأعطيناه إياها، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
وفي بداية السنة الثالثة، تم ضم أخينا لبعثات الدولة، حيث إنهم يدفعون الرسوم الدراسية، وكذلك يعطونه مكافأة شهرية -في حدود 1800 دولار للمعيشة-، وكان مجموع الدَّين على أخينا 106 ألف ريال.
وفي السنتين التاليتين قمنا بجمع زكاتنا، وتسديد دَين أخينا، ودفعها للمجموعة أعلاه (الأب والأخ والأختين)، فهل ما فعلناه جائز شرعًا؟ وهل يجوز للأب أن يأخذ حصته من الجمعية، حيث إنه شرط على أخينا أن يقوم بتسديده له؟ علمًا أن أبانا يعول عائلة، وعنده مصاريف بيته.
وبقي من دَين أخينا 25 ألفًا، وننوي سداد ما تبقى من هذا الدَّين من زكاة مالنا هذه السنة، فهل يجوز هذا؟ وجّهونا -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى: 219448 ثلاثة شروط لجواز دفع الزكاة لطالب العلم.

فإن توافرت تلك الشروط في أخيكم؛ فهو من مصارف الزكاة، وقد أدّيتم ما عليكم، وإن اختلت تلك الشروط، فإنه ليس من مصارف الزكاة، وذمّتكم لم تبرأ بدفع الزكاة إليه.

وأما ما دفعتموه له على أنه دَين وليس زكاةً، فلا إشكال في جواز إقراضكم إياه لأجل دراسته، ويبقى القرضُ دَينًا في ذمته، ولكم الحق في مطالبته به.

وإن كان عاجزًا عن السداد، جاز له الأخذ من الزكاة؛ لأنه مدين، والمدين مصرفٌ من مصارف الزكاة؛ لقول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

ولا حرج عليكم في دفع زكاتكم له؛ لكونه مدينًا، لكن لا يجوز أن تشترطوا عليه أن يسدد لكم الدَّين من زكاتكم، ومن اشترط عليه ذلك، لم تسقط الزكاة عنه، وانظر الفتوى: 140193.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني